فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَائِدَةٌ):
الْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يُرْضِعْنَ كُلَّ صَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِذَا أَرْضَعْنَ فَلْيَحْفَظْنَ ذَلِكَ وَيُشْهِرْنَهُ وَيَكْتُبْنَهُ احْتِيَاطًا كَذَا أَفَادَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ الْحَنَفِيُّ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَلِفَرْعِهِ) أَيْ وَلِأُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي مِنْ انْتِشَارِ الْحُرْمَةِ إلَى أُصُولِ وَفَرْعِ وَحَوَاشِي الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَانَ أُنْثَى) فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ فَلِلرَّضِيعِ نِكَاحُ أُمِّ الْخُنْثَى وَنَحْوِهَا كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي مُغْنِي وَشَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ ثُبُوتُ الْأُمُومَةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ الْبِكْرُ طِفْلًا وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ آدَمِيَّةِ) نَعْتُ امْرَأَةٍ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ جِنِّيَّةٍ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الرَّضَاعَ تِلْوُ النَّسَبِ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ فَرْعُهُ.
(قَوْلُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) أَيْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}. اهـ. عَنَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ حُرْمَةِ تَنَاكُحهمَا وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ حِلِّهِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ) وَعَلَيْهِ فَتَعْبِيرُ الشَّافِعِيِّ بِالْآدَمِيَّةِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْجِنِّيَّةِ بَلْ هُوَ لِنُدْرَةِ الِارْتِضَاعِ مِنْهَا. اهـ. ع ش وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ) أَيْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْبِنَاءِ.
(قَوْلُهُ لَا مِنْ حَرَكَتِهَا حُرْمَةُ مَذْبُوحٍ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُصُولِهَا إلَى ذَلِكَ الْحَدِّ بَيْنَ كَوْنِهِ بِجِنَايَةٍ أَوْ بِدُونِهَا وَالْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْجِنَايَاتِ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْأَوَّلِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ رَضِيعٍ حَيٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِانْتِفَاءِ التَّغَذِّي. اهـ. أَنَّ الْمُدْرَكَ هُنَا غَيْرُهُ ثُمَّ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَيْنِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا يَأْتِي إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي الرَّضِيعِ وَمَا هُنَا فِي الْمُرْضِعَةِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا بِلَبَنِ مَنْ انْتَهَتْ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِجِرَاحَةٍ لِأَنَّهَا كَالْمَيْتَةِ بِخِلَافِ مَنْ انْتَهَتْ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الرَّضَاعُ بِلَبَنِهَا. اهـ. وَكَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَسَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْله مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ إلَخْ) أَيْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إبَاحَةُ شَيْءٍ لَهَا وَلَا تَحْرِيمُ شَيْءٍ عَلَيْهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْخِطَابِ كَالْبَهِيمَةِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ كَلَبَنِ حَيَّةٍ) أَيْ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ.
(قَوْلُهُ فِي سِقَاءٍ نَجَسٍ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْآدَمِيِّ بِالْمَوْتِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُكْرَهُ كَرَاهَةً إلَخْ) أَيْ نِكَاحُ نَحْوِ فَرْعِ مَنْ تَحْرُمُ مُنَاكَحَتُهَا بِتَقْدِيرِ الرَّضَاعِ مِنْهَا حَيَّةٌ.

.فَرْعٌ:

لَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ أَوْ مِنْ ثَدْيٍ زَائِدٍ فَقِيَاسُ تَفْصِيلُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحْكَمًا بِأَنْ لَمْ يَحِلَّ خُرُوجُهُ عَلَى مَرَضٍ حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ انْخَرَقَ ثَدْيُهَا وَخَرَجَ مِنْهُ اللَّبَنُ فَلَا يُقَالُ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ بَلْ الْأَقْرَبُ التَّحْرِيمُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ انْكَسَرَ صُلْبُهُ فَخَرَجَ مَنِيُّهُ حَيْثُ قَالُوا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ فِيهِ وَمِثْلُهُ فِي التَّحْرِيمِ مَا لَوْ اُسْتُؤْصِلَ ثَدْيُهَا وَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ.. إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَضُرّ نَقْصُهَا عَنْ التِّسْعِ بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا ع ش أَيْ بِأَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ دُونَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ) فَإِنْ انْفَصَلَ مِنْهَا اللَّبَنُ قَبْلَ التِّسْعِ بِمَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ. اهـ. شَيْخُنَا.
(وَلَوْ حَلَبَتْ) لَبَنَهَا الْمُحَرَّمَ وَهُوَ الْخَامِسُ أَوْ خَمْسُ دُفُعَاتٍ أَوْ حَلَبَهُ غَيْرُهَا أَوْ نَزَلَ مِنْهَا بِلَا حَلْبٍ ثُمَّ مَاتَتْ (فَأُوجِرَ) طِفْلٌ مَرَّةً فِي الْأُولَى وَخَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الثَّانِيَةِ (بَعْدَ مَوْتِهَا حُرِّمَ) بِالتَّشْدِيدِ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِانْفِصَالِهِ مِنْهَا وَهِيَ غَيْرُ مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ (وَلَوْ جُبْنٌ أَوْ نُزِعَ مِنْهُ زُبْدٌ) وَأُطْعِمَ الطِّفْلُ ذَلِكَ الْجُبْنَ أَوْ الزُّبْدَ أَوْ سَقَاهُ الْمَنْزُوعَ مِنْهُ الزُّبْدَ (حَرُمَ) لِحُصُولِ التَّغَذِّي.
تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ الَّذِي تَبِعْت فِيهِ غَيْرِي حَيْثُ عُمِّمَ فِي الْمَطْعُومِ وَخُصِّصَ الْمَسْقِيُّ بِمَا نُزِعَ زُبْدُهُ أَنَّ الْمَنْزُوعَ مِنْهُ الْجُبْنُ وَهُوَ الْمُسَمَّى عَلَى السُّنَّةِ الْعَامَّةِ بِالْمَصْلِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَصْلَ الْحَقِيقِيَّ وَهُوَ مَاءُ الْأَقِطِ بَعْدَ غَلَيَانِهِ وَعَصْرِهِ عَلَى أَحَدِ تَفْسِيرَيْهِ فِي الرِّبَا لَا يَحْرُمُ هُنَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ انْسَلَخَ عَنْهُ اسْمُ اللَّبَنِ وَصِفَاتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمَنْزُوعِ مِنْهُ الزُّبْدُ لِبَقَائِهِمَا فِيهِ وَعَجِيبٌ أَنَّ الرَّوْضَةَ وَفُرُوعَهَا وَغَيْرَهُنَّ فِيمَا عَلِمْت لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْمَنْزُوعِ مِنْهُ زُبْدٌ وَلَا جُبْنٌ وَلَا يُقَاسُ مَا هُنَا بِمَا فِي الْفِطْرَةِ وَالرِّبَا لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظِ فِيهِنَّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ خَمْسُ دُفُعَاتٍ) عُطِفَ عَلَى لَبَنِهَا الْمُحَرَّمِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ حَلْبُ الْخَامِسَةِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ حَلْبُ خَمْسِ دُفُعَاتٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ جُبْنٌ) أَيْ أَوْ جُعِلَ مِنْهُ أَقِطٌ أَوْ عُجِنَ بِهِ دَقِيقٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْجُبْنَ) وَمِثْلُهُ الْقِشْطَةُ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ الزَّبَدَ) أَيْ أَوْ السَّمْنَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ مِنْ جُبْنٍ أَوْ غَيْرِهِ يَشْمَلُ السَّمْنَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ انْتَهَتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْله قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ) أَيْ قَوْلُهُ وَأُطْعِمَ الطِّفْلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى إلَخْ) وَيُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِالْمِشِّ الْحَصِيرِ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ هُنَا) مُعْتَمَدٌ سم وع ش وَشَيْخُنَا وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ لَفْظَةِ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَا جُبْنٌ) أَيْ وَلَا الْمَنْزُوعُ مِنْهُ جُبْنٌ.
(وَلَوْ خُلِطَ) اللَّبَنُ (بِمَائِعٍ) أَوْ جَامِدٍ (حَرُمَ إنْ غَلَبَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمَائِعُ بِأَنْ ظَهَرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ وَإِنْ شَرِبَ الْبَعْضَ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ حِينَئِذٍ (فَإِنْ غُلِبَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِأَنْ زَالَ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ حِسًّا وَتَقْدِيرًا بِالْأَشَدِّ فِيمَا يَأْتِي وَالْحَالُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقْرَاءٍ لَكِنْ حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ خِلَافَهُ وَأَنَّ الْقَطْرَةَ وَحْدَهَا مُؤَثِّرَةٌ إذَا وَصَلَ إلَيْهِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ مَا وَقَعَتْ فِيهِ (وَشُرِبَ الْكُلُّ) عَلَى خَمْسِ دُفُعَاتٍ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ (قِيلَ أَوْ الْبَعْضُ حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ اللَّبَنَ فِي شُرْبِ الْكُلِّ وَصَلَ لِجَوْفِهِ يَقِينًا فَحَصَلَ التَّغَذِّي الْمَقْصُودُ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ تَأْثِيرِ نَجَاسَةٍ اُسْتُهْلِكَتْ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لِانْتِفَاءِ اسْتِقْذَارِهَا حِينَئِذٍ وَعَدَمُ حَدٍّ بِخَمْرٍ اُسْتُهْلِكَتْ فِي غَيْرِهَا لِانْتِفَاءِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ وَعَدَمِ فِدْيَةٍ بِطَعَامٍ فِيهِ طِيبٌ اُسْتُهْلِكَ لِزَوَالِ التَّطَيُّبِ وَعَدَمِ تَأْثِيرِ الْبَعْضِ هُنَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ وُصُولِ اللَّبَنِ لِلْجَوْفِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَحَقَّقَهُ بِأَنْ تَحَقَّقَ انْتِشَارُهُ فِيمَا شَرِبَهُ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ حَرُمَ وَلَوْ زَايَلَتْ اللَّبَنَ الْمُخَالِطَ لِغَيْرِهِ أَوْصَافُهُ اُعْتُبِرَ بِمَا لَهُ لَوْنٌ قَوِيٌّ يَسْتَوْلِي عَلَى الْخَلِيطِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارٌ أَقْوَى مَا يُنَاسِبُ لَوْنَ اللَّبَنِ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ فِي التَّغَيُّرِ التَّقْدِيرِيِّ بِالْأَشَدِّ فَاقْتِصَارُهُمْ هُنَا عَلَى اللَّوْنِ كَأَنَّهُ مِثَالٌ وَلَوْ اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ ثَبَتَتْ أُمُومَةُ غَالِبَةِ اللَّبَن وَكَذَا مَغْلُوبَتُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ.
تَنْبِيهٌ:
صَرِيحُ قَوْلِهِمْ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْخَلِيطِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْخَلْطِ لَا يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ فِيهَا تَعَدُّدُ انْفِصَالِهِ بَلْ لَوْ انْفَصَلَ دُفْعَةً وَأَمْكَنَ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسٌ لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْخَلِيطِ حَرُمَ وَوَجْهُ صَرَاحَتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ أَنَّهُ انْفَصَلَ خَمْسُ دُفُعَاتٍ بِالْفِعْلِ لَمْ يَتَأَتَّ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ الْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ انْفَصَلَ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَحِينَئِذٍ فَقِيلَ يَكْفِي مُطْلَقًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ ذَلِكَ الْإِمْكَانِ وَعَلَيْهِ فَيُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَلَوْ حَلَبَ مِنْهَا دُفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا إلَخْ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ إذَا انْفَصَلَ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ دُفْعَةً فَهُوَ مَرَّةً أَمْكَنَ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسٌ أَمْ لَا وَحِينَئِذٍ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْخَمْسِ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِنَّ مَعَ اتِّحَادِ الِانْفِصَالِ طَرِيقَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْمَذْهَبِ الْآتِي لَهُمَا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ التَّعَدُّدِ فِي الطَّرَفَيْنِ الِانْفِصَالُ وَالْإِيجَارُ وَسَكَتَا عَلَيْهَا هُنَا لِلْعِلْمِ بِضَعْفِهَا مِمَّا سَيُذْكَرُ أَنَّهُ كَالْأَصْحَابِ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا لِتَطَابُقِ مُخْتَصَرَيْ الرَّوْضَةِ وَسَائِرِ مَنْ بَعْدَهَا فِيمَا عَلِمْت عَلَى مَا فِيهَا فِي الْمَحَلَّيْنِ وَأَمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّرْفَ لَا صَارِفَ عَنْ اعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ فِيهِ فِي الطَّرَفَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ بِخِلَافِ الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ فَإِنْ اجْتِمَاعَ الْغَيْرِ مَعَهُ أَوْجَبَ لَهُ حُكْمًا آخَرَ هُوَ إمْكَانُ التَّعَدُّدِ بَعْدَ الْخَلْطِ لِإِحَالَةِ الِانْفِصَالِ لِأَنَّ طُرُوُّ الْخَلْطِ عَلَيْهِ أَلْغَى النَّظَرَ إلَيْهِ وَأَوْجَبَهُ لِلْحَالَةِ الطَّارِئَةِ لِقُوَّتِهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعَدُّدَ يُعْتَبَرُ فِي الطَّرَفَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنْ هَذَا اُكْتُفِيَ بِإِمْكَانِهِ حَالَةَ الْخَلْطِ لِأَنَّهُ الْأَقْوَى وَتِلْكَ تَعَيَّنَ اعْتِبَارُهُ حَالَةَ الِانْفِصَالِ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مُهِمٌّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَضُرُّ فِي التَّحْرِيمِ غَلَبَةُ الرِّيقِ لِقَطْرَةِ اللَّبَنِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْفَمِ إلْحَاقًا لَهُ بِالرُّطُوبَاتِ فِي الْمَعِدَةِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَقَعَتْ قَطْرَةُ لَبَنٍ فِي فَمِ صَبِيٍّ وَاخْتَلَطَتْ بِرِيقِهِ ثُمَّ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يُنْظَرُ إلَى كَوْنِهِ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَالثَّانِي يَحْرُمُ قَطَعَا انْتَهَى.
وَأَقُولُ يُؤْخَذُ مِنْ تَفْصِيلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا ابْتَلَعَ جَمِيعَ الرِّيقِ الَّذِي اخْتَلَطَتْ بِهِ الْقَطْرَةُ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَثَّرَ وَحُسِبَ رَضْعَةً وَلَا كَلَامَ أَوْ دُفُعَاتٍ جَاءَ فِيهِ تَفْصِيلُ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ الْمَائِعُ) هَلَّا قَالَ أَوْ الْجَامِدُ.
(قَوْلُهُ وَالْحَالُ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ إنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ إلَّا دُفْعَةٌ وَشَرِبَ الْكُلَّ وَكَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ لَمْ يَكْفِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مَنْعًا وَاضِحًا فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ لَا يَكْفِي شُرْبُ الْبَعْضِ وَإِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْخَامِسَةُ بِأَنْ اُحْتِيجَ لِشُرْبِ الْخَمْسِ لَكَانَ شُرْبُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاحِدَةً مِنْ خَمْسٍ إذَا شَرِبَ الْكُلَّ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ جِدًّا لِأَنَّهُ إذَا اعْتَدَّ بِشُرْبِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاحِدَةً مِنْ خَمْسٍ مُحَرَّمَةٍ فَلْيَجِبْ أَنْ تَعْتَدَّ بِهِ خَامِسَةً لِأَرْبَعٍ قُبِلَ مِنْ الْخَالِصِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمَ حَدٍّ إلَخْ) هُوَ بِالنَّصْبِ عُطِفَ عَلَى (عَدَمَ) مِنْ عَدَمَ تَأْثِيرِ إلَخْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَدَمَ فِدْيَةٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ) قَدْ يُقَالُ بَقَاءُ الْأَقَلِّ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْوُصُولِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ لِاحْتِمَالِ خُلُوِّ بَعْضِ الْخَمْسِ عَنْهُ لِانْحِصَارِهِ فِي غَيْرِهَا مِمَّا شَرِبَهُ أَوْ مِمَّا بَقِيَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْرُوبُ هُوَ الْخَامِسَةُ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْصَافُهُ) هُوَ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ زَايَلَتْ.
(قَوْلُهُ إنَّ مَسْأَلَةَ الْخَلْطِ إلَخْ) هُوَ خَبَرُ قَوْلِهِ صَرِيحٌ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ إلَخْ) يُمْكِنُ مَنْعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ بِأَنْ يُمْكِنَ أَنْ يَنْفَصِلَ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ ثُمَّ يُتْلِفُ مِنْ كُلِّ دُفْعَةٍ مُعْظَمَهَا بِحَيْثُ يَكُونُ الْبَاقِي مِنْهَا لَا يُمْكِنُ وُصُولُهُ لِلْجَوْفِ وَحْدَهُ لِحَقَارَتِهِ جِدًّا وَيُمْكِنُ وُصُولُ مَجْمُوعِ الْبَاقِي مِنْ الْخَمْسِ وَفِي هَذَا يَتَأَتَّى الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ.